دبي
22 Dec, Sunday
23°C

قرار وزاري سعودي يلزم المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية في المباني والانشاءات بعد استخدامها

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية في السعودية المكلّف ماجد بن عبدالله الحقيل قراراً قضى بإلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية التي تظهر على المباني والانشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها او غيرها.

وأوضحت الوزارة ان التطبيق يتم تدريجياً على أربع مراحل تبدأ المرحلة الاولى من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية شهر ذي الحجة من هذا العام 1441 هـ لتشمل المباني العالية »الابراج«، المستودعات، المستشفيات، الفنادق، مباني التجمعات (المساجد، المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، ابراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية والمباني اقل من 23 مترا، المباني عالية الخطورة.

وأضافت ان المرحلة الثانية تبدأ من نهاية المرحلة الاولى وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1442 هـ وتطبق خلالها الاجراءات، بالاضافة الى ما جرى تطبيقه في المرحلة الاولى، على مباني التجمعات (صالات الافراح، صالات السينما، المسارح)، مراكز الرعاية الصحية، الشقق الفندقية المفروشة، النزل، المباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية، فيما تبدأ المرحلة الثالثة من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1443 هـ، وتطبق الاجراءات خلالها بالاضافة الى ما جرى تطبيقه في المرحلتين الاولى والثانية، على المباني التالية: مباني الاعمال (المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، البريد) لتبدأ بعدها المرحلة الرابعة من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1444 هـ، وتطبق الاجراءات خلالها بالاضافة الى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث، على جميع أنواع المباني.

وأشارت الوزارة الى انه سيتم تطبيق القرار على جميع أنواع المباني المستهدفة في نطاق مدينة الرياض لمدة ستة أشهر، ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار، على ان يتم تطبيقه على باقي مدن المملكة، وذلك بعد التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

واكدت الوزارة ان مدة الضمان 10 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ سريان وثيقة التأمين الالزامي على العيوب الخفية، بعد اصدار شهادة الاشغال للمبنى.

 

 

انشر تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *