دبي
21 Nov, Thursday
28°C

الوزير منصور بطيش صحح الخطأ الذي ارتكبه سلفاؤه

الضمان الالزامي للسيارات

شركة الضمان تعالج الجريح على نفقتها ثم تلاحق

قانون الضمان الالزامي رقم 105 للسيارات الصادر في 7/7/1977 (عهد الياس سركيس وحكومة الرئيس سليم الحص) اقفل امام شركات التأمين باب التهرّب من معالجة جرحى الحوادث التي تتسبب بها السيارة المضمونة لدى شركة التأمين حتى ولو لم تكن مسؤولة عن الحادث واعطى في المقابل شركة التأمين الحق بملاحقة المسؤول عن الحادث لاستعادة الاموال التي تكون قد دفعتها لانقاذ الجريح. الا ان وزراء سابقين للاقتصاد والتجارة اصدروا قرارات تناقض القانون وتسمح لشركة التأمين بعدم دفع ما يزيد عن حصصها من المسؤولية التي يحددها خبراء السير (وليس المحاكم المختصة)، وهذا ما خلق حالة من الفوضى في التعامل مع جرحى الحوادث، اذ اخذت شركات التأمين ترفض تقديم العلاج في حال قال الخبير انها غير مسؤولة. وبرفض المستشفيات معالجة الجرحى، الا اذا تكفلت شركة التأمين بدفع المبالغ كاملة، اضطر الجرحى الى اللجوء الى وزارة الصحة وطلب العلاج او الى الضمان الاجتماعي في حال كانوا أجراء.

هذا الواقع المستمر منذ اكثر من 15 سنة، اثار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصحة ضد شركات التأمين ودفعه الى اللجوء الى وزير الاقتصاد منصور بطيش لاصلاح ما خرّبه سلفاؤه.

وقد تجاوب بطيش مع طلب الصندوق الوطني للضمان ووزارة الصحة واصدر بيانا باسم لجنة مراقبة هيئات الضمان الى تقديم العلاج الفوري على حسابها، على ان تعود فتمارس حقها في استرجاع الاموال التي دفعتها دون مسوّغ من المسؤول.

وجاء في البيان:

في اطار سعيها الدائم لتنظيم قطاع التأمين في لبنان وحماية حقوق حملة العقود ومراقبة مدى تقيد هيئات الضمان بأحكام القوانين المرعية الاجراء، يهم لجنة مراقبة هيئات الضمان ان تشدد على ان الانظمة المرعية الاجراء قد وضعت الاطر المناسبة لتغطية المصابين بأضرار جسدية جراء الحوادث المرورية فألزمت هيئات الضمان المشتركة في الحادث توفير التغطية التأمينية الفورية لدى المستشفيات مع احتفاظها بحق الارتداد على مسبب الحادث.

وعليه فإن مسؤولية التمويل الفوري لنفقات الطبابة والاستشفاء للمصابين بأضرار جسدية تقع على عاتق هيئات الضمان ولا يجوز لهذه الاخيرة في اي حال من الاحوال، احالة المصابين الى وزارة الصحة او الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او لجهات اخرى لتوفير التمويل.

تدعو اللجنة جميع المعنيين من مضمونين ومستشفيات ودفاع مدني وصليب احمر وغيرها من الجهات الى مراجعتها عند حصول اي تلكؤ من قبل هيئات الضمان، وذلك عبر الاتصال بالخط الساخن لـ ICC CARE (هاتف 999069-01 او واتساب 999069-81) وسوف تعمد اللجنة الى اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق الهيئات المخالفة صونا لحقوق المؤمنين وحفاظا على سمعة ومكانة قطاع التأمين في لبنان.

انشر تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *