دبي
23 Nov, Saturday
32°C

محاكم الامارات تصدر اجتهادات قانونية لافتة

الطعن بالنقض حق شخصي للطاعن يقبل منه شخصيا..

لفتنا حكم صادر عن المحكمة الاتحادية العليا في ابو ظبي (الامارات العربية) حول طعم احدى الشركات بنقض حكم لمحكمة الاستئناف صار رفضه لانه رفع من غير ذي صفة. وخلاصة الحكم ان قسم العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد والتخطيط رفض تسجيل العلامة التجارية LANCASTER PARIS بسبب اعتراض شركة اخرى. واقامت الشركة المشار اليها دعوى ضد الوزارة وخسرتها، فعادت واستأنفت الدعوى امام محكمة ابو ظبي الاستئنافية التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، عندئذ لجأت الشركة المدعية الى الطعن بالحكم امام المحكمة »الاتحادية العليا« التي اصدرت حكما جاء فيه ان من المقرر قانونا وما جرى به نص المادة 177/4,2 من قانون الاجراءات المدنية ان لمحكمة النقض التصدي من تلقاء نفسها لمدى قبول الطعن، وان قضاء هذه المحكمة استقر على ان الطعن بالنقض هو طريق استثنائي من طرق الطعن في الاحكام، وهو حق شخصي للطاعن لا يجوز لغيره ان يرفعه الا اذا كان مفوضا في ذلك بتوكيل ثابت يبيح له رفع الطعن بالنقض والا كان الطعن غير مقبول.
واضافت: ولما كان ذلك وكان الثابت من صورة التوكيل الممنوح من الطاعنة انه خلا من النص صراحة او ضمنا على تفويض الموكل لموكله، بتعيين محامين للطعن في الاحكام بطريق النقض، واذ قام الوكيل بتوكيل محاميين احدهما هو الذي وقع صحيفة الطعن واودعها لدى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا، وكانت وكالة الطاعنة للوكيل وكالة عامة وان كانت تخوله حق توكيل محامين وتمثيل الطاعنة في الاجراءات الادارية والقضائية، فإنها قد خلت من النص بتعيين المحامين للطعن في الاحكام بطريق النقض عملا بالمادة 177/4,2 المذكورة مما يكون معه الطعن مرفوعا من غير ذي صفة بما يوجب القضاء بعدم قبوله.

انشر تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *