مرفأ بيروت هل يتحمل المسؤولية عن انفجار 4 آب؟
ادارة المرفأ تصرفت بموجب قرارات قضائية ويصعب تحميلها مسؤولية الاهمال
التحقيق الذي يجريه المحقق العدلي الرئيس فادي صوان لم يتوصل الى كشف الظروف التي ادت الى انفجار العنبر 12 في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي كما لم تكشف ان كان هناك متورطون في التفجير.
الضباط والموظفون ومدراء المرفأ والمدير العام للنقل أوقفوا بتهمة الاهمال بالواجب والمسؤولية عن الاهمال اثيرت خلال مقابلة تلفزيونية شارك فيها رئيس جمعية شركات الضمان ايلي طربيه، ورئيس شركة PREMIUM لوساطة اعادة التأمين جورج بيطار والخبير امين معوض.
ومما ورد في الحوار ان شركة التأمين التي تدفع التعويض للمتضرر سوف تحل مكانه بموجب صك SUBROGATION وتطالب ادارة استثمار مرفأ بيروت بإعادة المبالغ التي دفعتها في حال ثبت ان الانفجار نتج عن اهمال وان موظفي المرفأ ومشغليه اخفقوا في اتخاذ التدابير لمنع حصول الانفجار.
المرفأ نفذ قرارات قضائية
»البيان الاقتصادية« ومن منطلق اهتمامها بتوضيح الامور للمتضررين المعنيين بالأضرار والخسائر البشرية التي نجمت عن الانفجار، سألت خبيرا في التأمين رأيه حول احتمالات نجاح شركات التأمين في تحميل ادارة مرفأ بيروت المسؤولية عن اهمال محتمل لموظفيه ومشغليه وعدم اتخاذهم تدابير الحماية لمنع حصول الانفجار. فأجاب انه سوف يصعب على شركات التأمين ان تحمل ادارة استثمار مرفأ بيروت المسؤولية للأسباب الآتية:
– أولاً: الباخرة RHOSUS دخلت المرفأ بصورة غير شرعية وكان يفترض ان يرفض المرفأ استقبالها ويأمرها بالمغادرة، الا ان قرارا صدر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت خلال ايلول 2013 بحجز الباخرة وحمولتها لمصلحة شركة مقيمة في قبرص والتي طلبت حجز الباخرة ضمانا لدين متوجب بذمة مالكيها بقيمة 116 الف دولار قيمة محروقات حصلت عليها الباخرة.
وبناء على القرار القضائي، منعت ادارة استثمار مرفأ بيروت الباخرة من المغادرة مع حملوتها.
– ثانيا: وبعد أشهر قليلة أبلغ قاضي الامور المستعجلة ان المياه تتسرب الى الباخرة وتكاد تغرق امام الرصيف 11 وبذلك تتعطل حركة الدخول الى المرفأ والخروج منه، وبناء عليه تمكن المستدعي ان يسمح بتفريغ حمولة الباخرة 2750 طنا من NITRATE D’AMMONIUM ونقل الباخرة الى مكان آخر بحيث لا تغرق أمام الرصيف 11.
وقد استجاب قاضي الامور المستعجلة للطلب وأمر بتفريغ الحمولة ووضعها في مكان مناسب وتحت الحراسة بالنظر لنوعيتها الخطرة وبنقل الباخرة من مكانها.
وهنا أيضا تقيدت ادارة المرفأ بالقرار القضائي ونفذت مضمونه حيث حجزت شحنة النترات في العنبر 11 وهو المخصص للمواد الخطرة والسريعة الاشتعال والسامة FLAMMABLE AND TOXIC PRODUCTS، وكان ذلك في منتصف سنة 2014.
وقد بقيت الشحنة هناك منذ تلك السنة حتى تاريخ انفجارها في 4 آب 2020.
– ثالثا: التلحيم: وقبل 4 آب، أبلغت النيابة العامة التمييزية في بيروت من أمن الدولة ان فجوة فتحت في العنبر 11 وان باب العنبر تعرض للكسر بتاريخ سابق مجهول وان المواد المخزنة بداخله خطرة وقابلة للتفجير، وفي حال انفجرت سوف تدمر المرفأ وتحدث أضرارا جسيمة، وهنا أمر النائب العام التمييزي باغلاق الفجوة وتلحيم الباب.
وللمرة الثالثة، لبت ادارة المرفأ القرار القضائي، وسمحت لشركة متخصصة بسد الفجوة في حائط العنبر وتلحيم بابه الرئيسي وبناء عليه، تكون ادارة استثمار مرفأ بيروت قد نفذت ثلاثة قرارات قضائية، وعليه لا يمكن تحميلها مسؤولية تخزين المتفجرات وهذا الواقع يعطيها ذريعة قانونية تبرر قبولها دخول السفينة RHOSUS الى مرفأ بيروت وتخزين حمولتها في العنبر 11.
وبناء عليه لا يرى الخبير حظوظ لشركات التأمين في تحصيل التعويضات من ادارة استثمار مرفأ بيروت.
علما ان ادارة المرفأ لا بد ان يكون لديها عقد تأمين يغطي مسؤوليتها المدنية والشركة الضامنة لن توافق على دفع اي تعويض للغير ما لم يصدر حكم قضائي يحمل المرفأ مسؤولية الاهمال او التقصير في اتخاذ التدابير لمنع حصول الانفجار.
انشر تعليق